Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 375

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل الخامس الاستصحاب
  3. صور الاستصحاب
  4. القسم الرابع استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ﵀ في منظومته:

والأصل في مياهنا الطهارة … والأرض والثياب والحجارة

والأصل في الأبضاع واللحوم … والنفس والأموال للمعصوم

تحريمها حتى يجيء الحل … فافهم هداك الله ما يمل

والأصل في عاداتنا الإباحة … حتى يجيء صارف الإباحة

وليس مشروعًا من الأمور … غيرالذي في شرعنا مذكور (¬١)

* القسم الرابع: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع:

فإذا ثبت الإجماع في حكم مسألة في حالة معينة، ثم اختلفت هذه الحالة وتغيرت صفتها، فهل يستمر الحكم المجمع عليه، ويستصحب إلى الحالة الثانية أو لا؟

وعرفه الهندي: بأن يحصل الإجماع على حكم في حال، فيتغير الحال، ويقع الاختلاف، فيستصحب حال الإجماع من لم يقل بغير الحال.

مثاله: أجمع أهل العلم على أن المرء إذا فقد الماء له أن يتيمم ويصلي بهذا التيمم، لكن إن وجد الماء بعد شروعه في الصلاة فما الحكم؟ هل يقطع الصلاة ويتوضأ، ويستأنف صلاته، أو يتم صلاته،

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 375 (SanadKitab #30090, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.