الجلد، والتغريب، وذكر الرجم للمرأة (¬١).
وأيضًا: قد يكون الحكم من عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] على قراءة الرفع على الابتداء، وهي قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، والكسائي (¬٢).
وأجيب: بأنه لا مانع من ذلك، ويكون من باب تظاهر الأدلة، فيكون الدليل السنة، وقراءة «الجروح» بالرفع، وشرع من قبلنا.
٦ - حديث أبي هريرة ﵁ في قصة نوم النبي ﷺ وأصحابه عن صلاة الفجر، قال ﷺ: «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها» فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ [طه: ١٤]، قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها: «للذِّكرى» (¬٣).
فاستدل ﷺ على وجوب قضاء المنسية عند ذكرها بقوله ﷾: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾