Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 405

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل السادس شرع من قبلنا
  3. تحرير محل النزاع

مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٦)﴾ [المائدة: ٤٦].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ [آل عمران: ٨١].

قال أبو زيد: والصحيح هذا المذهب، وهو أنه كان متعبدًا بشرع من قبله، إلا أن بقاء ذلك الشرع لا يثبت بعد مبعث النبي ﷺ إلا بحكايته أنها ثابتة؛ لأن الله تعالى أنبأنا أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه، وخانوا في النقل فصاروا مردودي الشهادة؛ ولأن عداوة الدين كانت ظاهرة منهم، واتهموا بالحيل، واللبس فيما يظهرون من شر لبعض، فلم يصر كلامهم حجة علينا إلا ما نقلها رسول الله ﷺ، وأخبرنا أنها ثابتة بوحي متلو، وغير متلو (¬١).

القول الثاني: أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.

قال السمعاني: وقد ذهب إلى هذا جماعة من أصحابنا، وأكثر المتكلمين، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة.

وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق كما قال في «اللمع»، واختاره

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 405 (SanadKitab #30090, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.