Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل السادس شرع من قبلنا
  3. تحرير محل النزاع

٣ - قالوا: لو كان شرعًا لنا، للزم النبي ﷺ وأمته تعلم كتبهم، والبحث عنها، والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه على حادثة ما، لكن ذلك لا يلزم بالإجماع، فلا يكون شرعهم شرعًا لنا.

٤ - لو كان شرعًا لنا، لما توقف النبي ﷺ في الظهار واللعان والمواريث ونحوها من الأحكام على الوحي، لكن ثبت أنه توقف في الأحكام على الوحي، فدل على أن شرعهم ليس شرعًا لنا.

والجواب عن هذا: بأن كتبهم مزقت، فلم تنقل إلينا نقلًا موثوقًا به، فلذلك لم يطلب أحكام الوقائع العارضة له فيها، وكما سبق أن هذا خارج محل النزاع.

والكلام فيما صح عندنا من أحكامهم في القرآن أو السنة (¬١).

وهذه المسألة لها صلة وثيقة بمسألة الإقرارات القرآنية، بل قد تكون مسألة الإقرارات القرآنية هي الفاصل في مسألة شرع من قبلنا:

والإقرارات القرآنية: سكوت عن قول يقال، أو شيء يفعل دون إنكاره (¬٢).

وإنما يفهم من تصرفات الشرع في شرع الأحكام أنه لو كان حرامًا

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 409 (SanadKitab #30090, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.