Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 435

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل السابع قول الصحابي
  3. تعريف الصحابي

بالاجتهاد.

فشرف الصحبة حاصل للجميع سواء لازمه أم لم يلازمه، أو لم يحضر معه مشهدًا، أو كلمه أو ماشاه قليلًا، أو رآه من بعيد، أو في حال طفولته، ولكن من ليس له سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة؛ لما نالوه من شرف الرؤية (¬١).

أما الأصوليون فاعتبر فريق منهم المعنى العرفي؛ قالوا لأن الأمر عندهم يتعلق بأقوالهم، وأفعالهم، وفتاويهم، واجتهادهم، ولا ريب أن أقوال الصحابة واجتهادهم يتميز عن أقاويل غيرهم بما نالوا من صحبة رسول الله ﷺ، وهذه الصحبة إنما تؤثر في الاجتهاد والاستنباط إذا كان فيها ملازمة، أو طول صحبة، أو مشاهدة الوقائع والقضايا منه ﷺ، ولا تؤثر بمجرد الرؤية من بعيد، أو رؤية الأطفال، فكثير من الأعراب رأى النبي ﷺ، ثم ارتدوا بعد وفاته، لذلك اشترط جمهور الأصوليين طول الصحبة بحسب العرف.

والحاصل: أنه لا يشترط فى الصحابى الملازمة لأن الصحبة فى اللغة جنس، فكل من لقي شخصًا يطلق عليه أنه صحبه، وإن كان زمنًا قليلًا، ولو كانت الملازمة أو طول الصحبة شرطًا لانتفت صحبة كثير من

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 435 (SanadKitab #30090, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.