Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masa'il wal Qawa'id fi 'Ilmil Ushul wal Maqashid · Pengarang: عبد الفتاح مصيلحي

Baca Juz 2, halaman 466

  1. أدلة الأحكام
  2. الفصل السابع قول الصحابي
  3. مسائل فقهية بنيت على أقوال الصحابة

أحد منهم خلاف، فيكون إجماعًا (¬١).

٤ - بيع العينة: وهي أن يشتري ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وتسمى بيع الآجال، واختلف فيها:

أ- ذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد إلى عدم جواز العقد؛ لأسباب:

١ - سدًّا لذريعة الربا.

٢ - ما أخرجه عبد الرزاق من حديث عائشة ﵂، وقد سألتها أم ولد زيد بن أرقم قالت: يا أم المؤمنين، إني بعت زيد بن أرقم جاريةً إلى عطائه بثمانمائة درهم نسيئة، واشتريتها منه بستمائة نقدًا، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب (¬٢).

قالوا: وهذا الوعيد لا يقال من قبل الرأي؛ فله حكم المرفوع (¬٣).

ب- ذهب الشافعي ﵀ إلى الجواز، وحجته القياس.

Rujukan halaman ini: جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، ج 2، ص 466 (SanadKitab #30090, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.