وأمَّا الباطل عنده فهو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به (¬١).
غير أنه في «البرهان» تَابَعَ جمهور الأُصوليين في أنَّ الأحكام الشرعية التكليفية خمسة (¬٢)، وكثير من الأصوليين يجعلون الصِّحَّة والبُطلان من أقسام الحُكم الوضعي (¬٣).
ورأي الجمهور هو الغالب في هذا التقسيم؛ يقول مجد الدين ابن تيمية في «المسودة»: «اتَّفق الفقهاء والمتكلمون على أنَّ أحكام الشرع تنقسم إلى: واجب، ومندوب، ومحرم، ومكروه، ومباح» (¬٤).
فهذه الأحكام التكليفية الخمسة تنطبق على الأمور الفِعلية والأمور التَّركية.
الأمر الثاني: أن الأعمال تنقسم إلى:
١ أعمال القلب.
٢ أعمال اللسان.
٣ أعمال الجوارح.
وأعمال القلب منها ما هو واجب؛ مثل: الإخلاص. ومنها ما هو محرم؛ مثل: الكِبر والحَسد. ومنها ما هو مُستحب. ومنها ما هو مَكروه. ومنها ما هو مباح.
وهكذا بالنسبة للسان. وكذلك بالنسبة للجوارح.