وقال النووي: "أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواها"" (¬٢).
وقال ابن تيمية: "الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح" (¬٣).
الموطن الثاني: رفعُ اليدينِ عند الرُّكوعِ والرَّفعِ منه
فالرَّفعُ عندَ الرُّكوعِ والرَّفعِ منه سنَّةٌ (¬٤)، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ (¬٥)، والحنابلةِ (¬٦)، ومذهبُ مالكٍ في إحدى الرِّوايتينِ عنه (¬٧)، وبه قال أكثَرُ العلماءِ مِنْ الصَّحابةِ
Rujukan halaman ini:القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد، ص 564 (SanadKitab #30121, hlm. urut 557)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.