Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Musaddad fi Syarhi Risalatil Imam Ahmad · Pengarang: محمد بن خليفة التميمي

Baca halaman 574

  1. الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية

قال المصنف-﵀:

"والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة وحسابهم على الله ﷿" (¬١).

الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، متى قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وأهل المعاصي من المسلمين يُصَلَّى عليهم كسائر المسلمين.

قال ابن عبد البر ﵀: "أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم، وإن كانوا أصحاب كبائر" (¬٢)

قال الخرقي: "ولا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه"

وقال ابن قدامة شارحاً ذلك: "الغال هو الذي يكتم الغنيمة أو بعضها ليأخذه لنفسه ويختص به، فهذا لا يصلي عليه الإمام ولا على من قتل نفسه متعمداً، ويصلي عليه سائر الناس، نص عليهما أحمد" (¬٣)

فنصلي حتى على المرجوم وعلى الزاني والزانية والذي قتل نفسه كما هو

Rujukan halaman ini: القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد، ص 574 (SanadKitab #30121, hlm. urut 567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.