قال المصنف-﵀:
"والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة وحسابهم على الله ﷿" (¬١).
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، متى قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وأهل المعاصي من المسلمين يُصَلَّى عليهم كسائر المسلمين.
قال ابن عبد البر ﵀: "أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم، وإن كانوا أصحاب كبائر" (¬٢)
قال الخرقي: "ولا يصلي الإمام على الغال ولا على من قتل نفسه"
وقال ابن قدامة شارحاً ذلك: "الغال هو الذي يكتم الغنيمة أو بعضها ليأخذه لنفسه ويختص به، فهذا لا يصلي عليه الإمام ولا على من قتل نفسه متعمداً، ويصلي عليه سائر الناس، نص عليهما أحمد" (¬٣)
فنصلي حتى على المرجوم وعلى الزاني والزانية والذي قتل نفسه كما هو