Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Musaddad fi Syarhi Risalatil Imam Ahmad · Pengarang: محمد بن خليفة التميمي

Baca halaman 576

  1. الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية

والإقرار بما التزمه وقبله الله، فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة، قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨ [" (¬١)

ويقول أبو الحسين الملطي (٣٧٧ هـ): "وأنه من آمن بالله ورسله وكتبه ودينه، وأحل الحلال وحرم الحرام، ثم أصاب في إيمانه كبيرة، فإنه فاسق، لا يخرجه ذنبه من الإيمان إلى الكفر، ولا يدخله في الإيمان على التفرد". (¬٢)

يقول النووي: "إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل، وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك، لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أولًا، وإن شاء عذبهم، ثم أدخلهم الجنة". (¬٣)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن عقيدة أهل السنة: "ولا يَسْلِبُونَ الفَاسِقَ المِلِّيَّ الإِسْلَامَ بالكُلِّيَّةِ، ولا يُخَلِّدُونَهُ في النَّارِ كما تَقُولُهُ المُعْتَزِلَةُ" (¬٤)

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (١٢٨٥ هـ): "إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده،

Rujukan halaman ini: القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد، ص 576 (SanadKitab #30121, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.