Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Musaddad fi Syarhi Risalatil Imam Ahmad · Pengarang: محمد بن خليفة التميمي

Baca halaman 663

  1. متعة النساء حرام إلى يوم القيامة

قال المصنف-رحمه الله تعالى-:

"والمتعة حرام إلى يوم القيامة. "

المتعة المقصود بها هنا هي متعة النساء لأن لفظ المتعة يطلق كذلك على متعة الحج باعتبار أن الحج له ثلاث صيغ إما الإفراد، وإما القران، وإما التمتع.

والأصل في الزواج الاستمرار والدوام، وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة، وجعل الزوجة سكناً للزوج، ورغَّب في إنجاب الذرية، وجعل للمرأة عدة وميراثاً، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم.

والزواج المؤقت - وهو زواج المتعة - كان مباحًا في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة، وصار محرَّماً إلى يوم الدين.

فعن علي ﵁: "أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". وفي رواية: "نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. (¬١) "

Rujukan halaman ini: القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد، ص 663 (SanadKitab #30121, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.