فالمتعة حرام، بحيث إن الإنسان يستحل المرأة في مدة محدودة معلومة، من يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يحدد بداية ونهاية لهذا الأمر.
قال ابن بطة: "ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة" (¬١).
وقال قوام السنة الأصفهاني: "ومتعة النساء حرام إلى يوم القيامة" (¬٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها» (¬٣).
وجاء تقرير حرمة نكاح المتعة خلافًا للروافض الذين يزعمون أن متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات، ويوردون في فضائلها أخبارا كثيرة موضوعة ومفتراة. (¬٤)
وقد حكي الإجماع على تحريم نكاح المتعة غير واحد من الأئمة، كما بينه الحافظ ابن حجر بقوله: "قال ابن المنذر: لا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الروافض، ولا معتمد لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله.
وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض.