قال المصنف-رحمه الله تعالى-:
"ومن طلق ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبداً حتى تنكح زوجًا غيره" (¬١).
ذكر المصنف قول جمهور العلماء في مسألة الطلاق أن من طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وتعريف الطلاق
يُعرّف الطلاق لغةً بما يأتي:
• التحرّر من الشيء والتحلّل منه: وجمعه: أطلاق، والفعل منه: طَلَقَ، فيُقال: طلق المسجون؛ أي تحرّر من القيد، وطُلّقت المرأة من زوجها؛ أي تحلّلت منه، وخرجت عن عصمته.
• الانشراح والبسط والعطاء: وذلك حين يُقال: طلق يده بالخير؛ أي بسطها وبذلها للعطاء، وطلقه مالاً؛ أي أعطاه إياه.
ويُعرّف الطلاق اصطلاحاً بأنّه: إزالة عقد النكاح بلفظٍ مخصوصٍ، أو بكلّ لفظٍ يدل عليه.
والنكاح الذي يُعتبر به الطلاق هو النكاح الذي وقع صحيحاً بكلّ شروطه