Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Musaddad fi Syarhi Risalatil Imam Ahmad · Pengarang: محمد بن خليفة التميمي

Baca halaman 670

  1. قول جمهور العلماء في مسألة الطلاق: أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
  2. تعريف الطلاق

قال المصنف-رحمه الله تعالى-:

"ومن طلق ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبداً حتى تنكح زوجًا غيره" (¬١).

ذكر المصنف قول جمهور العلماء في مسألة الطلاق أن من طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

وتعريف الطلاق

يُعرّف الطلاق لغةً بما يأتي:

• التحرّر من الشيء والتحلّل منه: وجمعه: أطلاق، والفعل منه: طَلَقَ، فيُقال: طلق المسجون؛ أي تحرّر من القيد، وطُلّقت المرأة من زوجها؛ أي تحلّلت منه، وخرجت عن عصمته.

• الانشراح والبسط والعطاء: وذلك حين يُقال: طلق يده بالخير؛ أي بسطها وبذلها للعطاء، وطلقه مالاً؛ أي أعطاه إياه.

ويُعرّف الطلاق اصطلاحاً بأنّه: إزالة عقد النكاح بلفظٍ مخصوصٍ، أو بكلّ لفظٍ يدل عليه.

والنكاح الذي يُعتبر به الطلاق هو النكاح الذي وقع صحيحاً بكلّ شروطه

Rujukan halaman ini: القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد، ص 670 (SanadKitab #30121, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.