Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Musaddad fi Syarhi Risalatil Imam Ahmad · Pengarang: محمد بن خليفة التميمي

Baca halaman 706

  1. إفراد الإقامة وتثنية الأذان

وداود بن علي، ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله ﷺ في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير، قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ جميع ذلك وعمل به أصحابه، فمن شاء قال " الله أكبر " أربعا في أول الأذان ومن شاء ثنى، ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله " قد قامت الصلاة " فإن ذلك مرتان على كل حال، انتهى.

قلت: ما ذهب إليه الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه وغيرهما من جواز إفراد الإقامة وتثنيتها هو القول الراجح المعول عليه، بل هو المتعين عندي، ولما كانت أحاديث إفراد الإقامة أصح وأثبت من أحاديث تثنيتها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين كان الأخذ بها أولى، وأما قول الشوكاني: " لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة فالمصير إليها لازم "، ففيه نظر كما لا يخفي على المتأمل" (¬١).

وقال ابن تيمية: "وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعة وتثنية الإقامة وإفرادها فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن حديث أبى محذورة الذى علمه النبي ﷺ الأذان عام فتح مكة وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه الترجيع وروى في حديثه التكبير مرتين كما في صحيح مسلم وروى أربعا كما في سنن أبى داود وغيره وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعًا

Rujukan halaman ini: القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد، ص 706 (SanadKitab #30121, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.