Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 14

  1. تمهيد

السادسة عشر: أن يكون الطلاق بلفظ لا يعرف الزوج معناه.

السابعة عشر: أن يأتي بلفظ الطلاق على وفق كلام العرب.

الثامنة عشرة: أن يأتي بلفظ الطلاق على خلاف كلام العرب لحنًا أو تصحيفًا.

التاسعة عشرة: أن يطلق طلقة واحدة.

العشرون: أن يطلق أكثر من طلقة.

الحادي والعشرون: أن يطلق بعض طلقة.

الثاني: المطلق: ويتعلق به مسائل:

الأولى: أن يكون مكلفًا.

الثانية: أن يكون غير مكلف.

الثالثة: أن يكون مختارًا.

الرابعة: أن يكون غير مختار.

الخامسة: أن يعذر بعدم اختياره.

السادسة: أن لا يعذر بعدم اختياره.

السابعة: أن يكون مسلمًا.

الثامنة: أن يكون غير مسلم.

التاسعة: أن يكون اختلاف الدين حين عقد النكاح.

العاشرة: أن يكون اختلاف الدين طرأ بعد النكاح.

الحادية عشر: أن ينوي الطلاق.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 14 (SanadKitab #30128, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.