Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 124

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثالث الطلاق الواجب
  3. مفارقة المرأة المصرة على الزنا
  4. القول الثاني: وصف امرأته بالتفريط في المال وممن قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام والجصاص وابن الجوزي

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثاني عشر: عن عائشة ﵂ في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالت: «لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» (¬١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث عشر: لا يؤمن أن تأتى بولد من الزنا فتلحقه به نسبًا وتورثه ماله (¬٢).

الرد: الأصل أنَّ الولد للفراش إلا إذا نفاه الزوج فيلاعن.

الترجيح: يترجح لي حرمة الإمساك بعصمة امرأة عرف عنها الزنا ووجوب مفارقتها بطلاق أو خلع ما دامت على هذه الحالة لما تقدم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 124 (SanadKitab #30128, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.