وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثاني عشر: عن عائشة ﵂ في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالت: «لَا نَرَى إِلَّا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا» (¬١).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث عشر: لا يؤمن أن تأتى بولد من الزنا فتلحقه به نسبًا وتورثه ماله (¬٢).
الرد: الأصل أنَّ الولد للفراش إلا إذا نفاه الزوج فيلاعن.
الترجيح: يترجح لي حرمة الإمساك بعصمة امرأة عرف عنها الزنا ووجوب مفارقتها بطلاق أو خلع ما دامت على هذه الحالة لما تقدم، والله أعلم.