الحكم التكليفي لمفارقة المرأة الزوج المصر على الزنا
إذا كان الزوج مصرًا على الزنا يشرع للزوجة مفارقته لكن هل المفارقة على سبيل الوجوب أو الاستحباب لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول باستحباب المفارقة وقول بوجوبها.
القول الأول: تستحب المفارقة: فيستحب للمرأة أن تفارقه بطلب طلاق أو خلع وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) والظاهر أنَّه مذهب كل من يرى عدم وجوب مفارقة الزوجة المصرة على الزنا (¬٥).
القول الثاني: تجب المفارقة: فيجب على المرأة أن تفارقه بطلب طلاق أو خلع حكم به علي ﵁ وقال به ابن مسعود ﵁ والبراء بن عازب ﵁ وعائشة ﵂ والحسن البصري وأبو الشعثاء جابر بن زيد (¬٦) وهو رواية عند الحنابلة (¬٧) والظاهر أنَّه مذهب كل من يرى وجوب مفارقة الزوجة المصرة على الزنا (¬٨).