Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 21

  1. الباب الأول تعريف الطلاق
  2. الفصل الثاني تعريف الطلاق عند الأحناف
  3. التعريف السادس: عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح

التعريف الثالث: رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص:

شرح التعريف: (حالًا) الطلاق البائن (مآلًا) الطلاق الرجعي (بلفظ مخصوص) من صريح الطلاق وكنياته.

نقد التعريف: هذا التعريف ليس جامعًا ولا مانعًا مثل التعريف الثاني.

والطلاق ليس مختصًا باللفظ فيقع الطلاق بالكتابة والإشارة.

التعريف الرابع: حكم شرعي يرفع القيد للنكاح بألفاظ مخصوصة:

شرح التعريف: كالذي قبله.

نقد التعريف: كالذي قبله.

التعريف الخامس: رفع قيد النكاح من أهله في محله:

شرح التعريف: (من أهله في محله) هذا من شروط الطلاق ولا تدخل الشروط في التعريف.

نقد التعريف: ليس جامعًا ولا مانعًا مثل التعريف الثاني.

التعريف السادس: عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح:

شرح التعريف: (عبارة عن المعنى) حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو مدلول المصدر لا نفس اللفظ (لحل عقدة النكاح) رفعه بعد انعقاده.

نقد التعريف: الطلاق هو اللفظ وما ينتج عن اللفظ من أحكام اللفظ ويدخل في التعريف أنواع الفسوخ فليس الطلاق مختصًا بحل عقدة النكاح فليس مانعًا

ولا جامعًا.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 21 (SanadKitab #30128, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.