التعريف الثالث: رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص:
شرح التعريف: (حالًا) الطلاق البائن (مآلًا) الطلاق الرجعي (بلفظ مخصوص) من صريح الطلاق وكنياته.
نقد التعريف: هذا التعريف ليس جامعًا ولا مانعًا مثل التعريف الثاني.
والطلاق ليس مختصًا باللفظ فيقع الطلاق بالكتابة والإشارة.
التعريف الرابع: حكم شرعي يرفع القيد للنكاح بألفاظ مخصوصة:
شرح التعريف: كالذي قبله.
نقد التعريف: كالذي قبله.
التعريف الخامس: رفع قيد النكاح من أهله في محله:
شرح التعريف: (من أهله في محله) هذا من شروط الطلاق ولا تدخل الشروط في التعريف.
نقد التعريف: ليس جامعًا ولا مانعًا مثل التعريف الثاني.
التعريف السادس: عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح:
شرح التعريف: (عبارة عن المعنى) حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو مدلول المصدر لا نفس اللفظ (لحل عقدة النكاح) رفعه بعد انعقاده.
نقد التعريف: الطلاق هو اللفظ وما ينتج عن اللفظ من أحكام اللفظ ويدخل في التعريف أنواع الفسوخ فليس الطلاق مختصًا بحل عقدة النكاح فليس مانعًا
ولا جامعًا.