Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 179

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الأول الطلاق السني عند الأحناف
  3. فصل من طلاق السنة عند الأحناف
  4. طلاق التي لم يدخل بها زوجها والتي لا تحيض والحامل
  5. ثالثا: طلاق الحامل

فصل

من طلاق السنة عند الأحناف:

طلاق التي لم يدخل بها زوجها والتي لا تحيض والحامل

أولًا: طلاق التي لم يُدْخَل بها: التي لم يدخل بها زوجها أو يخلو بها يجوز تطليقها للسنة واحدة ولو كانت حائضًا خلافًا لزفر (¬١).

ثانيًا: طلاق الآيسة والصغيرة: طلاق السنة في حقهن في العدد واحدة ويفصل بين كل تطليقة بشهر بإجماعهم ولا يكره الطلاق وإن طلقهما في طهر جامعهما.

وقال زفر ﵀ تعالى -: ليس له أن يطلقها عقيب الجماع حتى يمضي الشهر؛ لأنَّه يفصل بين الطلاق والجماع بما يفصل به بين الطلاقين في عدة هي ذات فصول كما في حق ذوات الإقراء. والممتد طهرها لا تطلق للسنة إلا واحدة (¬٢).

ثالثًا: طلاق الحامل: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف يطلق ثلاثًا للسنة ويفصل بين كل تطليقة بشهر.

وقال محمد بن الحسن وزفر: لا يطلق للسنة إلا واحدة ولا يكره الطلاق في طهر جامعها فيه (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 179 (SanadKitab #30128, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.