Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 187

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الثاني الطلاق السني عند المالكية
  3. فصل شروط الطلاق السني عند المالكية

الطهر اتفاقًا وأن تكون الطلقة واحدة خلافًا للشافعي وأن لا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي العدة خلافًا لأبي حنيفة (¬١) ومثله قول زروق في شرحه للرسالة (¬٢).

قوله (أن تكون الطلقة واحدة) يؤخذ منه شرطان أن تكون طلقة كاملة لا بعض طلقة. واشتراط أن يوقعه على جملة المرأة يفهم من كلامه، والله أعلم.

فهذه شروط ستة: الأول: طاهر. الثاني: لم يمسها. الثالث: طلقة واحدة. الرابع: كاملة. الخامس: لا يتبعها طلاقًا. السادس: على جملة المرأة. وبقي شرط سابع وهو أن

لا يتقدم له طلاق في حيض. فهو كالذي قبله.

سابعًا: قال الصاوي: (السني): ما استوفى شروطًا خمسة أشار لها بقوله: (واحدة) لا أكثر.

(كاملة) لا بعض طلقة كنصف طلقة (بطهر) لا في حيض أو نفاس (لم يمس) أي

لم يطأها (فيه) أي: في الطهر الذي طلق فيه (بلا عدة) أي: من غير أن يوقعه عليها في عدتها من رجعي قبل هذا وبقي شرط سادس: وهو أن يوقعه على جملة المرأة لا على بعضها كيدها (¬٣) وبقي شرط سابع وهو أن لا يتقدم له طلاق في حيض. فهو كالذي قبله.

ثامنًا: قال الخرشي: الطلاق الذي أذنت السنة فيه ما استوفى أربعة قيود. الأول: أن يكون واحدة، … الثاني: أن يوقع الطلقة في حال طهر المرأة … الثالث: لم يمسها فيه … الرابع: أن لا تكون الواحدة مردفة في العدة … (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 187 (SanadKitab #30128, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.