Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 23

  1. الباب الأول تعريف الطلاق
  2. الفصل الثالث تعريف الطلاق عند المالكية
  3. التعريف الثاني: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية

الفصل الثالث

تعريف الطلاق عند المالكية

للطلاق عند المالكية عدة تعاريف (¬١):

التعريف الأول: حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة:

شرح التعريف: (حل العصمة المنعقدة) بالإيجاب والقبول يتم عقد النكاح وبالطلاق ينحل العقد (بين الأزواج) يخرج بيع الأمة (بألفاظ مخصوصة) من صريح الطلاق وكنايته.

نقد التعريف: يرد عليه عدم دخول الطلاق الرجعي والطلاق بالكتابة والإشارة والطلاق بالفعل إذا دل العرف عليه.

التعريف الثاني: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية:

شرح التعريف: (بصريح لفظ) وهو ما فيه لفظ الطلاق كأنت طالق (أو كناية ظاهرة) وهي التي جرت العادة الطلاق بها كقوله أنت بائن (أو بلفظ ما) عدا الصريح والكناية كاسقني ماءً (مع نية) يقع الطلاق.

نقد التعريف: يرد عليه ما ورد على التعريف السابق. وأدخل في التعريف الأحكام في قوله (مع نية) وهذا ممنوع.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 23 (SanadKitab #30128, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.