Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 193

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الثالث الطلاق السني عند الشافعية
  3. تعريف الطلاق السني
  4. التعريف السادس: طلاق موطوءة ونحوها تعتد بأقراء تبتديها عقبه لحيالها أو حملها

استعقابه الشروع في العدة (أو علق طلاقها بمضي بعضه) أي بعض الطهر (أو بآخر نحو حيض) لاستعقابه الشروع في العدة (ولم يطأها في طهر طلقها فيه) ومع الوطء بدعي إن كانت ممن لها بدعة وسنة في الطلاق (أو علق طلاقها بمضي بعضه) أي بعض الطهر بشرط أن (لا) يكون (وطئها في نحو حيض قبله) (ولا) وطئها (في نحو حيض طلق مع آخره أو علق) الطلاق (بآخره) فهو بدعي.

نقد التعريف: هذا التعريف طويل ويغني عن أكثره قوله (تبتديها عقبه).

ومع طوله فليس جامعًا فمفهومه أنَّ طلاق من لم تستوف قسمها سني وهو بدعي ولا مانعًا فقوله: أو حملها من زنا وهي تحيض يخرج الحامل من الزنا إذا كانت لا تحيض مطلقًا وطلاقها سني.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 193 (SanadKitab #30128, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.