Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 195

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الثالث الطلاق السني عند الشافعية
  3. الطلاق السني

الحكمين والمستحب كطلاق المقصرة في حقوق الله والمباح كطلاق من لا يهواها

ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها والمكروه كالطلاق من غير حاجة.

نقد التعريف: هذا تعريف بالحكم وتأتي الإشارة إلى منعه (¬١).

المختار عند الشافعية في تقسيم الطلاق: قال النووي: هذا يستمر على تفسير السني بالجائز والبدعي بالمحرم وقد يغني عن التفاسير الطويلة (¬٢).

وقال جلال الدين المحلي: على الاصطلاح الأول وهو المشهور أنَّ السني بعض الجائز كطلاق ممسوسة في طهر لم يطأها فيه، وليست بحامل وأنَّ طلاق الحامل والآيسة والصغيرة وغير الممسوسة ليس بسني، ولا بدعي وهو جائز والأمر في ذلك يسير والأول لانضباطه أولى (¬٣).

وقال الخطيب الشربيني: فيه اصطلاحان: أحدهما وهو أضبط ينقسم إلى سني وبدعي، وثانيهما وهو أشهر ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 195 (SanadKitab #30128, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.