الرابع: تعريف ابن كثير: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها (¬١).
شرح التعريف: كتعريف شيخه ابن القيم.
الخامس: تعريف الشوكاني: طلاق من كانت في طهر لم يمسها فيه
ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان (¬٢).
شرح التعريف: تقدم. وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.
السادس: تعريف السعدي: [ي] طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه (¬٣).
شرح التعريف: تقدم. وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.
* * *