Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 202

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الخامس تعريف الطلاق السني عند بعض أهل العلم

الرابع: تعريف ابن كثير: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها (¬١).

شرح التعريف: كتعريف شيخه ابن القيم.

الخامس: تعريف الشوكاني: طلاق من كانت في طهر لم يمسها فيه

ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان (¬٢).

شرح التعريف: تقدم. وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.

السادس: تعريف السعدي: [ي] طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه (¬٣).

شرح التعريف: تقدم. وعلى التعريف إيرادات تظهر بما تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 202 (SanadKitab #30128, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.