Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 204

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل السادس التعريف المختار للطلاق السني

(إلا) يستثنى من عموم كل زوجة (الحائل) التي لا حمل في بطنها (التي تحيض) وهو الأصل في النساء لهن وقت معلوم للحيض ووقت للطهر ولو كان الحيض حكمًا فمن انقطع حيضها لعارض كالرضاع والمستحاضة تعطى حكم من تحيض، (إذا خلا) أو دخل (بها زوجها) فالخلوة كالدخول فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كان للمدخول بها الحائل الحائض سنة في وقت الطلاق كما أنَّ لها سنة في العدد كسائر المطلقات (تطلق) سواء كان الطلاق منجزًا أو معلقًا (في طهر) ولو لم تغتسل من الحيض أو النفاس فالطلاق في الحيض ولو في آخره ومثله النفاس بدعي (ليس فيه) أي الطهر (وطء) في الفرج من الزوج أو من غيره وهو وطء الشبهة؛ لأنَّ الواطئ يظن أنَّ الوطء (مباح) لاعتقاده أنَّها زوجته ويخرج الوطء المحرم كالوطء في حيض قبل الطلاق والوطء في الدبر والزنا فلا يحرم الطلاق (أو) لم يحصل وطء مباح لكن حصل (معناه) أي معنى الوطء المباح وهو استدخال المني كما يحصل في عمليات التلقيح الصناعي لاحتمال الحمل (أو تقدمه) أي الطلاق (رجعة من طلاق في حيض قبله) فلا يطلق إلا في الطهر الثاني بعد الرجعة (ما لم يكن) الطلاق (لرفع الضرر عنها) فيجوز طلاق الحائض إذا انقضت مدة الإيلاء وطلاق الحكمين في الحيض وفي طهر جامعها فيه.

وعلى هذا التعريف الطلاق نوعان: سني وبدعي وطلاق التي لا تحيض والحامل وغير المدخول بها من السني ويأتي (¬١) أنَّ الخلاف في نوع طلاقهن لفظي.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 204 (SanadKitab #30128, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.