الفصل الرابع
تعريف الطلاق عند الشافعية
للطلاق عند الشافعية عدة تعاريف منها (¬١):
التعريف الأول: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه:
شرح التعريف: (بلفظ الطلاق ونحوه) من الألفاظ الصريحة والكنايات.
نقد التعريف: يرد عليه عدم دخول الطلاق بالكتابة والإشارة. والطلاق الرجعي لا ينحل إلا إذا انقضت العدة. ويدخل في التعريف الخلع وليس طلاقًا عند الشافعية فالتعريف غير جامع ولا مانع.
التعريف الثاني: حل عقد النكاح باللفظ الآتي:
شرح التعريف: تقدم.
نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول. (باللفظ الآتي) الإحالة غير معروفة في التعاريف.
التعريف الثالث: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح:
شرح التعريف: (تصرف مملوك) يخرج غير المملوك كالردة (للزوج يحدثه) يرد عليه تطليق ولي غير المكلف وتطليق القاضي (بلا سبب) يخرج ما له سبب كاللعان (فيقطع النكاح).
نقد التعريف: يرد عليه ما ورد على ما سبقه.