Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 25

  1. الباب الأول تعريف الطلاق
  2. الفصل الرابع تعريف الطلاق عند الشافعية
  3. التعريف الثالث: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح

الفصل الرابع

تعريف الطلاق عند الشافعية

للطلاق عند الشافعية عدة تعاريف منها (¬١):

التعريف الأول: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه:

شرح التعريف: (بلفظ الطلاق ونحوه) من الألفاظ الصريحة والكنايات.

نقد التعريف: يرد عليه عدم دخول الطلاق بالكتابة والإشارة. والطلاق الرجعي لا ينحل إلا إذا انقضت العدة. ويدخل في التعريف الخلع وليس طلاقًا عند الشافعية فالتعريف غير جامع ولا مانع.

التعريف الثاني: حل عقد النكاح باللفظ الآتي:

شرح التعريف: تقدم.

نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول. (باللفظ الآتي) الإحالة غير معروفة في التعاريف.

التعريف الثالث: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح:

شرح التعريف: (تصرف مملوك) يخرج غير المملوك كالردة (للزوج يحدثه) يرد عليه تطليق ولي غير المكلف وتطليق القاضي (بلا سبب) يخرج ما له سبب كاللعان (فيقطع النكاح).

نقد التعريف: يرد عليه ما ورد على ما سبقه.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 25 (SanadKitab #30128, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.