Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 212

  1. الباب الرابع تعريف الطلاق السني عند الفقهاء
  2. الفصل الثامن مناقشة ما لم يترجح لي من الشروط

والصحيح عدم الاشتراط فلا حرمة لماء الزاني وإن حصل ضرر على الزانية فهو من قبلها.

وتأتي الأدلة ومناقشتها في مسألة حكم طلاق الموطوءة بزنا (¬١).

رابعًا: اشتراط أن تستوفي قسمها: يشترط الشافعية إذا كان له أكثر من زوجة أن لا يطلقها قبل أن تستوفي قسمها وينص الحنابلة على تحريم ذلك.

والصحيح عدم الاشتراط. وتقدمت الأدلة ومناقشتها في مسألة حكم طلاق المرأة قبل قسمها (¬٢).

خامسًا: اشتراط أن يقع الطلاق على المرأة كلها: يشترط المالكية أن يقع الطلاق على المرأة كلها لا على بعضها وعند الأحناف إذا أضاف الطلاق إلى الجزء المعين الذي

لا يعبر به عن جميع البدن كاليد والرجل والأصبع لا يقع الطلاق والحنابلة يشترطون أن يكون الجزء متصلًا فلا يقع الطلاق إذا أضافه إلى منفصل.

وتأتي هذه المسائل ومناقشتها في كتاب شروط الطلاق - يسر الله طباعته -.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 212 (SanadKitab #30128, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.