Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 228

  1. الباب الخامس تعريف الطلاق البدعي عند الفقهاء
  2. الفصل الثالث الطلاق البدعي عند الشافعية
  3. تعريف الطلاق البدعي باعتباره ثلاثة أنواع
  4. التعريف السادس: أن يطلق حاملا من زنا لا تحيض، أو من شبهة أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض

(شبهة) فإن لم تحمل فطلاق سنة لتقديم عدة الطلاق على عدة وطء الشبهة (أو يعلق طلاقها بمضي بعض نحو حيض، أو بآخر طهر، أو يطلقها مع آخره) أي الطهر (أو في نحو حيض قبل آخره) لعدم استعقابه الشروع في العدة وتعليقه بآخره سني (أو يطلقها في طهر وطئها فيه) ولو في الدبر وهي حائل لخشية الندم إذا حملت بخلاف الحامل منه والتي لا تحيض (أو يعلق طلاقها بمضي بعضه) أي بعض الطهر الذي وطئها فيه بخلاف لو لم يحصل وطء فيه (أو وطئها في حيض أو نفاس قبله) أي طلقها في طهر لم يجامعها فيه لكن جامعها في الحيض أو النفاس قبله (أو في نحو حيض طلق مع آخره أو علق) الطلاق (به) لعدم استعقابه الشروع في العدة.

نقد التعريف: هذا التعريف غير جامع فلا يدخل فيه طلاق الزوجة في قسمها

ولا من استدخلت ماء زوجها وليس مانعًا فيدخل فيه طلاق الحامل من الزنا غير المدخول بها وطلاقها سني عندهم ويدخل فيه أيضًا الموطوءة في الطهر وهي حامل أو لا تحيض ولا يوصف طلاقهن بسني ولا ببدعي على المشهور ويغني عن أكثر ما ذكر لو قال: لعدم استعقابه الشروع في العدة.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 228 (SanadKitab #30128, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.