الفصل الخامس
تعريف الطلاق عند الحنابلة
للطلاق عند الحنابلة عدة تعاريف منها (¬١):
التعريف الأول: حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها:
شرح التعريف: (حل قيد) رفع حكمه (النكاح) البائن (أو بعضه) الرجعي (عدد الطلقات) يخرج حل عقد النكاح بغير الطلاق.
نقد التعريف: قوله: (بوقوع ما يملكه) هذا من الشرط والشروط لا مدخل لها في التعريف. وقوله (من عدد الطلقات أو بعضها) يغني عنه أول التعريف.
التعريف الثاني: حل قيد النكاح:
شرح التعريف: تقدم.
نقد التعريف: غير جامع فلا يدخل فيه الطلاق الرجعي وليس مانعًا فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسوخ.
التعريف الثالث: تحريم بعد تحليل:
شرح التعريف: (تحريم) الزوجة بعد حلها.
نقد التعريف: غير جامع فالطلاق فيه تحريم وإسقاط حقوق وغير مانع فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسخ واللعان والخلع والتحريم العارض كالإحرام.