Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 27

  1. الباب الأول تعريف الطلاق
  2. الفصل الخامس تعريف الطلاق عند الحنابلة
  3. التعريف الثالث: تحريم بعد تحليل

الفصل الخامس

تعريف الطلاق عند الحنابلة

للطلاق عند الحنابلة عدة تعاريف منها (¬١):

التعريف الأول: حل قيد النكاح أو بعضه بوقوع ما يملكه من عدد الطلقات أو بعضها:

شرح التعريف: (حل قيد) رفع حكمه (النكاح) البائن (أو بعضه) الرجعي (عدد الطلقات) يخرج حل عقد النكاح بغير الطلاق.

نقد التعريف: قوله: (بوقوع ما يملكه) هذا من الشرط والشروط لا مدخل لها في التعريف. وقوله (من عدد الطلقات أو بعضها) يغني عنه أول التعريف.

التعريف الثاني: حل قيد النكاح:

شرح التعريف: تقدم.

نقد التعريف: غير جامع فلا يدخل فيه الطلاق الرجعي وليس مانعًا فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسوخ.

التعريف الثالث: تحريم بعد تحليل:

شرح التعريف: (تحريم) الزوجة بعد حلها.

نقد التعريف: غير جامع فالطلاق فيه تحريم وإسقاط حقوق وغير مانع فتدخل فيه الفرقة بغير الطلاق كالفسخ واللعان والخلع والتحريم العارض كالإحرام.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 27 (SanadKitab #30128, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.