فصل
أنواع الطلاق البدعي عند الشافعية
يكون الطلاق بدعيًا عند الشافعية إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة عندهم فالطلاق البدعي بنوعيه عند الشافعية أحد عشر نوعًا:
الأول: إذا طلقها طاهرًا بعد جماعها في قبل أو دبر أو استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
الثاني: إذا طلقها في طهر سبقه جماع في حيض أو نفاس.
الثالث: إذا طلقها في طهر سبقه رجعة من طلاق في حيض في أصح الوجهين.
الرابع: إذا طلقها حائضًا إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة على أحد القولين.
الخامس: إذا طلقها في نفاس.
السادس: إذا علق طلاق المدخول بها بآخر الطهر (¬١).
السابع: إذا طلقها طاهرًا بعد وطء شبهة (¬٢).
الثامن: إذا طلقها قبل أن تستوفي قسمها (¬٣).
التاسع: إذا طلق حاملًا من وطء شبهة (¬٤).
العاشر: إذا طلق مدخولًا بها حاملًا من زنا وكانت لا تحيض (¬٥).
الحادي عشر: إذا علق طلاق المدخول بها على أمر ووقع زمن البدعة (¬٦).
* * *