Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 230

  1. الباب الخامس تعريف الطلاق البدعي عند الفقهاء
  2. الفصل الثالث الطلاق البدعي عند الشافعية
  3. فصل أنواع الطلاق البدعي عند الشافعية

فصل

أنواع الطلاق البدعي عند الشافعية

يكون الطلاق بدعيًا عند الشافعية إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة عندهم فالطلاق البدعي بنوعيه عند الشافعية أحد عشر نوعًا:

الأول: إذا طلقها طاهرًا بعد جماعها في قبل أو دبر أو استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.

الثاني: إذا طلقها في طهر سبقه جماع في حيض أو نفاس.

الثالث: إذا طلقها في طهر سبقه رجعة من طلاق في حيض في أصح الوجهين.

الرابع: إذا طلقها حائضًا إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة على أحد القولين.

الخامس: إذا طلقها في نفاس.

السادس: إذا علق طلاق المدخول بها بآخر الطهر (¬١).

السابع: إذا طلقها طاهرًا بعد وطء شبهة (¬٢).

الثامن: إذا طلقها قبل أن تستوفي قسمها (¬٣).

التاسع: إذا طلق حاملًا من وطء شبهة (¬٤).

العاشر: إذا طلق مدخولًا بها حاملًا من زنا وكانت لا تحيض (¬٥).

الحادي عشر: إذا علق طلاق المدخول بها على أمر ووقع زمن البدعة (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 230 (SanadKitab #30128, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.