Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 276

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الأول حكم طلاق الحائض
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كان بطلبها

الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كان بطلبها

إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها - من غير أن تدفع له مالًا - وهي حائض فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بالمنع وقول بالجواز:

القول الأول: المنع: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والصحيح من مذهب الشافعية (¬٣) ووجه عند الحنابلة (¬٤).

الدليل الأول: الطلاق للعدة والنهي عن الطلاق في الحيض عام إلا ما دل الدليل على خروجه من العموم.

الدليل الثاني: في قصة ابن عمر ﵄ في طلاقه امرأته وهي حائض فتغيظ رسول الله ﷺ.

وجه الاستدلال: أنكر عليه النبي ﷺ الطلاق في الحيض ولم يستفصل هل طلق برضاها أم لا؟ (¬٥).

الرد: هذه قضية عين لا عموم لها.

القول الثاني: الجواز: فيجوز طلاقها في الحيض إذا طلبت قول عند الشافعية (¬٦) وقول للمالكية - تخريجًا (¬٧) - ووجه عند الحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 276 (SanadKitab #30128, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.