الفصل الأول
الطلاق المباح
• الطلاق للحاجة.
• طلاق المرأة قبل أن تستوفي قسمها.
الطلاق للحاجة
الطلاق له حالان إذا طلق الرجل امرأته فلا يخلو الأمر من حالين أن يكون الطلاق لحاجة أو لغير حاجة ففي هذا الفصل الكلام على الطلاق للحاجة ويأتي الكلام على الطلاق لغير حاجة في الطلاق المحرم.
طلاق الرجل امرأته للحاجة مباح في الأصل ودل على إباحته الكتاب والسنة وأجمع أهل العلم على إباحة الطلاق للحاجة (¬١) والنظر يقتضي جوازه فإذا ساءت الحال بين الزوجين فبقاء النكاح مفسدة على الزوج بلزوم النفقة ونحوها وبقاء المرأة مع سوء العشرة ضرر عليها فشرع الطلاق لدفع الضرر:
من الحاجة المبيحة للطلاق:
١ - عدم ميل الزوج إلى المرأة (¬٢):
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ