Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 285

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثاني الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض

الرد: طلاق الحائض لطلبها من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي يترجح لي عدم الجواز وتقدم (¬١).

الدليل الثالث: أمر المطلق في الحيض بالرجعة ولو كان لحق المرأة لا يؤمر إلا بطلبها فدل على أنَّه غير معقول المعنى (¬٢).

إشكال: يشكل على هذا القول جواز طلاق غير المدخول بها وهي حائض عند الجمهور فلو كان المنع تعبديًا لمنع طلاقها.

الرد: غير المدخول بها ليس لها عدة فهي غير داخلة في النهي عن طلاق الحائض.

القول الرابع: لأنَّه زمن رغبة عنها: قول لبعض الأحناف (¬٣) وقول للحنابلة (¬٤) وقول لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٥).

ففي وقت الحيض يكون زاهدًا فيها لعدم القدرة على وطئها فيخشى أن يعقبه ندم (¬٦).

الرد: قال الكاساني: هذا المعنى يشكل بما قبل الدخول [فيجوز طلاقها وهي حائض] فالصحيح هو المعنى الأول [تطويل العدة] (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 285 (SanadKitab #30128, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.