الرد: طلاق الحائض لطلبها من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي يترجح لي عدم الجواز وتقدم (¬١).
الدليل الثالث: أمر المطلق في الحيض بالرجعة ولو كان لحق المرأة لا يؤمر إلا بطلبها فدل على أنَّه غير معقول المعنى (¬٢).
إشكال: يشكل على هذا القول جواز طلاق غير المدخول بها وهي حائض عند الجمهور فلو كان المنع تعبديًا لمنع طلاقها.
الرد: غير المدخول بها ليس لها عدة فهي غير داخلة في النهي عن طلاق الحائض.
القول الرابع: لأنَّه زمن رغبة عنها: قول لبعض الأحناف (¬٣) وقول للحنابلة (¬٤) وقول لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٥).
ففي وقت الحيض يكون زاهدًا فيها لعدم القدرة على وطئها فيخشى أن يعقبه ندم (¬٦).
الرد: قال الكاساني: هذا المعنى يشكل بما قبل الدخول [فيجوز طلاقها وهي حائض] فالصحيح هو المعنى الأول [تطويل العدة] (¬٧).