Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 290

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثالث الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت وهي حائض

أنَّك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله ﷺ بالمدينة، فسأله فقال رسول الله ﷺ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ»، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ ﵁ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬١).

وجه الاستدلال: فرق النبي ﷺ بينهما بعد وقوع العقد فدل على وجوب رفع العقد المحرم.

الرد: تبين عدم صحة العقد فهو لم ينعقد فهي لا تحل له بحال بخلاف الطلاق البدعي فهو محرم وقت البدعة.

الدليل السادس: لما كان الطلاق محرمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة (¬٢).

الرد: ابتداء النكاح ليس واجبًا فكذلك استدامته (¬٣).

الجواب من وجهين:

الأول: أمرُ النبي ﷺ لابن عمر- ﵄ بالمراجعة يدل على وجوب الاستدامة فهو الأصل في الأمر.

الثاني: قد يكون الابتداء غير واجب والاستدامة واجبة كنفل الحج والعمرة.

الدليل السابع: الرجعة تجري مَجْرى استبقاء النكاح واستبقاؤه هنا واجب بدليل تحريم الطلاق في الحيض (¬٤).

الدليل الثامن: الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله - تعالى -: [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ] (البقرة: ٢٢٩) فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 290 (SanadKitab #30128, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.