Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 35

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الأول الطلاق المباح
  3. الطلاق للحاجة
  4. من الحاجة المبيحة للطلاق
  5. ٣ - إذا كانت المرأة مفرطة في حق زوجها

وإذا رضيت ببقائها من غير وطء ولا قسم فيكره طلاقها إذا كان لا يتضرر الزوج ببقائها (¬١).

٣ - إذا كانت المرأة مفرطة في حق زوجها: يباح طلاقها وإمساكها مستحب (¬٢).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] (فصلت: ٣٤).

وجه الاستدلال: أفاد عموم الآية استحباب مقابلة تفريط الزوجة في حقوق زوجها بالإحسان والصبر لا بالطلاق.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول ﷺ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (¬٣).

وجه الاستدلال: يستحب إبقاؤها والنظر إلى الجوانب الحسنة فيها والتغاضي عن الجوانب السيئة.

الدليل الثالث: قال المرداوي: المباح يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر منها من غير حصول الغرض بها فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعلمه (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 35 (SanadKitab #30128, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.