Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 324

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثانيا: الأدلة من السنة

وجه الاستدلال: الرد أي المردود والطلاق في الحيض خلاف عمل النبي ﷺ فهو مردود.

الرد من وجوه:

الأول: هذا الدليل عام وثبت وقوع طلاق الحائض بالدليل الخاص والخاص مقدم على العام.

الثاني: رد طلاق الحائض بينت السنة أنَّه المراجعة.

الثالث: تقدم - قريبًا - أنَّه ليس كل عقد خالف أمر الشارع مردود.

الرابع: لم يطردوا مذهبهم في رد الطلاق البدعي فالطلاق ثلاثًا بدعي عند بعضهم ويوقعونه واحدة ويأتي (¬١).

الدليل السادس: عن أبي الزبير أنَّه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر ﵄ وأبو الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال إنَّ ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله ﷺ فقال عمر: يا رسول الله إنَّ عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال النبي ﷺ: «ليراجعْها عليّ، ولم يَرَها شيئًا»، وقال: «فَردَّها، إذا طهُرت فليطلقْ أو يمْسكَ»، قال ابن عمر ﵄: وقرأ النبي ﷺ[يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ] في قُبُل عدَّتهن (¬٢).

وجه الاستدلال من وجوه:

الأول: قوله «وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» نص من كلام رسول الله ﷺ بعدم احتساب الطلاق في الحيض بخلاف الروايات الأخرى.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 324 (SanadKitab #30128, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.