Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 336

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الأول: لا يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة النظرية

حكم الشرع والباطل شرعًا كالمعدوم. ومعلوم أنَّ هذا هو مقصود الشارع مما حرمه ونهى عنه، فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى تحصيل هذا المطلوب وأقرب، بخلاف ما إذا صحح، فإنَّه يثبت له حكم الوجود (¬١).

الرد: ما كان في أصله مباحًا ونهي عنه لأمر خارج يصح مع الإثم بخلاف إذا كان النهي عائدًا لذات الشيء أو شرطه أو وصفه اللازم له.

الدليل السادس عشر: إذا صحح طلاق الحائض استوى هو والحلال في الحكم الشرعي، وهو الصحة وإنَّما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم ومعلوم أنَّ الحلال المأذون فيه لا يساوي المحرم الممنوع منه (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّ المنهي عنه تارة يساوي الحلال في الصحة وتارة لا يساويه (¬٣).

الثاني: إذا سواه في الصحة فلا يساويه في الإثم والتعرض للعقوبة الشرعية.

الثالث: إذا دل الدليل على صحته فليس لنا إلا التسليم ولا نعارض النصوص بالرأي.

الدليل السابع عشر: العقد الصحيح هو الذي يترتب عليه أثره، ويحصل منه مقصوده وهذا إنَّما يكون في العقود التي أذن فيها الشارع، وجعلها أسبابًا لترتب آثارها عليها، وما لم يأذن فيه ولم يشرعه كيف يكون سببًا لترتب آثاره عليه، ويجعل كالمشروع المأذون فيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 336 (SanadKitab #30128, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.