Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 41

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثاني الطلاق المحرم
  3. الطلاق من غير حاجة

الطلاق من غير حاجة

إذا طلق الزوج زوجته وكانت العشرة بينهما حسنة ولا يوجد سبب للطلاق فلأهل العلم ثلاثة أقوال قول بالتحريم وبالإباحة وبالكراهة:

القول الأول: التحريم: فيحرم الطلاق من غير حاجة وهو قول ضعيف عند الأحناف (¬١) ورواية عند الحنابلة (¬٢) وهو ظاهر كلام ابن حزم (¬٣) واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -:] فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ [(البقرة: ١٠٢).

وجه الاستدلال: الفرقة بين الزوجين من غير حاجة من عمل السحرة الكفار ويحرم التشبه بهم.

الدليل الثاني: عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (¬٥).

وجه الاستدلال: كما أنَّه لا يحب أن تفارقه المرأة من غير حاجة فكذلك يجب عليه أن لا يفارقها من غير حاجة ونفي الإيمان في الحديث هو نفي لكمال الإيمان الواجب (¬٦) فدل على حرمة الطلاق من غير حاجة.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 41 (SanadKitab #30128, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.