Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 381

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. رابعا: دلالة الإجماع
  6. موقف فقهاء التابعين من طلاق الحائض

امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا» (¬١) فاستشكل محمد بن سيرين أمر النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بمراجعة امرأته مع أنَّه طلقها ثلاثًا فلما حدثه يونس بن جبير أنَّ ابن عمر طلق امرأته طلقة زال هذا الإشكال.

قال الحافظ ابن رجب: استنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنَّه لم يعرف قائلًا معتبرًا يقول: إنَّ الطلاق المحرم غير واقع، وإنَّ هذا القول لا وجه له (¬٢).

وعن الشعبي عن شريح أنَّ رجلًا طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض ولا تحتسب بهذه الحيضة التي طلقها فيها؟ فقال: «هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ» (¬٣) فذكر القاضي شريح أنَّ عمل الناس على وقوع طلاق الحائض إنَّما خلافهم هل تحسب الحيضة من عدتها أم لا؟ والناس هم الصحابة ﵃ والتابعون من أهل الكوفة فشريح القاضي كوفي مخضرم لكن الأثر ضعيف.

ونسب ابن المنذر وقوع طلاق الحائض لأهل الشام وأهل مصر (¬٤).

وروي عن ابن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري وقوع طلاق الحائض والخلاف عندهم هل تعتد بهذه الحيضة أم لا؟ فعن سعيد بن أبي عروبة قال سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض فقال حدثني قتادة عن ابن المسيب وأبو معشر عن إبراهيم قالوا: «تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا»، وقال مطر عن الحسن قال: «هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا» وتقدم (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 381 (SanadKitab #30128, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.