Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 397

  1. الباب السابع أحكام طلاق النفساء
  2. الفصل الأول استواء النفاس والحيض في الأحكام

أحكام النفاس هي أحكام الحيض إلا في:

١ - العدة: لأنَّها تنقضي بوضع الحمل قبله عند الأئمة الأربعة (¬١).

٢ - لا يدل على البلوغ: لحصوله بالحمل قبله عند الأئمة الأربعة (¬٢).

٣ - لا حد لأقل النفاس: عند الثلاثة وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣).

٤ - لا يكون استبراءً: عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (¬٤).

٥ - لا يحسب من مدة الإيلاء: وهو وجه عند الشافعية وقول للحنابلة (¬٥).

٦ - يقطع تتابع صوم الشهرين: عند الأحناف وقول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية والقول الثاني لا يقطعه وهو مذهب المالكية ووجه للشافعية وقول للحنابلة (¬٦).

٧ - لا يمنع قراءة القرآن: في قول المالكية والحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 397 (SanadKitab #30128, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.