أحكام النفاس هي أحكام الحيض إلا في:
١ - العدة: لأنَّها تنقضي بوضع الحمل قبله عند الأئمة الأربعة (¬١).
٢ - لا يدل على البلوغ: لحصوله بالحمل قبله عند الأئمة الأربعة (¬٢).
٣ - لا حد لأقل النفاس: عند الثلاثة وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣).
٤ - لا يكون استبراءً: عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (¬٤).
٥ - لا يحسب من مدة الإيلاء: وهو وجه عند الشافعية وقول للحنابلة (¬٥).
٦ - يقطع تتابع صوم الشهرين: عند الأحناف وقول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية والقول الثاني لا يقطعه وهو مذهب المالكية ووجه للشافعية وقول للحنابلة (¬٦).
٧ - لا يمنع قراءة القرآن: في قول المالكية والحنابلة (¬٧).