الفصل الرابع
وقت مراجعة من طلقت في نفاسها
النفساء إذا طلقت طلاقًا رجعيًا تبدأ عدتها من بعد الطهر من النفاس مثل الحائض لا يحسب الحيض الذي طلقت فيه من عدتها فمتى تشرع مراجعة النفساء؟
القول الأول: لا تشرع الرجعة إذا طهرت من النفاس: قول للأحناف (¬١).
القول الثاني: يراجع ما لم يدخل الطهر الثاني: وهذا قول للأحناف (¬٢) وقال به بعض المالكية (¬٣) وهو مذهب الشافعية (¬٤).
القول الثالث: يراجع ما لم تخرج من العدة: قول للمالكية (¬٥) والظاهر أنَّه المذهب عند الحنابلة (¬٦).
وتقدمت الأدلة (¬٧).