ورواية يحيى بن آدم الأموي أرجح من رواية وكيع فكلاهما إمام حافظ لكن وكيع غلط في بعض الأحاديث كما ذكر الإمام أحمد وغيره إضافة إلى ذلك يحيى بن آدم فقيه وروايته توافق الكتاب والسنة والإجماع فترجح على رواية وكيع والله أعلم، فيبقى الإجماع محفوظًا وقد نقله جمع من أهل العلم غير الجصاص (¬١).
الدليل الرابع: إذا كان يحرم الطلاق في الحيض لعدم الاعتداد به فالطهر المجامع فيه أولى بالتحريم؛ لأنَّه لا يعتد به ولا بالحيض الذي بعده (¬٢).
الرد: هذا على قول من يرى أنَّ القرء الطهر ولا تعتد به في هذا الطلاق وهذه من مسائل الخلاف. فيحرم الطلاق في الطهر المجامع فيه إلا ما يأتي.