Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 435

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة

طلاق الموطوءة بشبهة

تعريف وطء الشبهة: وطء فرج امرأة محرمة أصلًا مع جهالة الحال أو الحكم أو وجود خلاف معتبر أو وطء دبر امرأة مباحة.

شرح التعريف: (وطء) يخرج مادون الوطء (فرج) يدخل فيه القبل والدبر (امرأة) يخرج وطء الخنثى المشكل والذكر (محرمة) تخرج الزوجة والأمة (أصلًا) يخرج التحريم لعارض كالحيض خلافًا للشافعية (¬١) والحنابلة (¬٢) (مع جهالة الحال) كوطء الأعمى أجنبية (أو) مع جهالة (الحكم) كوطء البائن (أو) مع (وجود خلاف معتبر) في صحة عقد النكاح كاشتراط الولي أو كون أحد الزوجين أو كلاهما لا يصلي ويخرج بالخلاف المعتبر غير المعتبر كخلاف الخوارج في جواز الخامسة (أو) يكون (وطء) في (دبر) يخرج القبل (امرأة) كالزوجة (مباحة) يخرج المحرمة فهو زنا.

فالشبهة ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر (¬٣).

أنواع الشبهة: الشبهة ثلاثة أنواع شبهة اعتقاد كوطء أجنبية زفت له وشبهة عقد كالوطء في نكاح بلا ولي وشبهة ملك كوطء الزوجة في دبرها (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 435 (SanadKitab #30128, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.