Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 443

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة
  4. الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة بشبهة عند فقهاء المذاهب الأربعة
  5. مذهب الأحناف

مذهب الأحناف

الأول: إذا لم تحبل: طلاقها بدعي في الطهر الذي وطئت فيه (¬١) فتعتد من الوطء بثلاثة قروء (¬٢) وإذا طلقها زوجها تداخلت العدتان وإذا انقضت عدة وطء الشبهة

ولم تنقض عدة الطلاق تتم بقية عدة الطلاق (¬٣) فيجوز طلاقها في الطهر الثاني فوطء الشبهة تترتب عليه أحكام النكاح (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 443 (SanadKitab #30128, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.