مذهب الأحناف
الأول: إذا لم تحبل: طلاقها بدعي في الطهر الذي وطئت فيه (¬١) فتعتد من الوطء بثلاثة قروء (¬٢) وإذا طلقها زوجها تداخلت العدتان وإذا انقضت عدة وطء الشبهة
ولم تنقض عدة الطلاق تتم بقية عدة الطلاق (¬٣) فيجوز طلاقها في الطهر الثاني فوطء الشبهة تترتب عليه أحكام النكاح (¬٤).