إذا علق الرجل طلاق زوجته المدخول بها على أمر مثل أن يقول إن ذهبت لفلانة الفاجرة أو إن تزوجت عليك فأنت طالق فوجد المعلق عليه في الحيض أو في طهر جامعها فيه فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول يكون الطلاق بدعيًا وقول لا يكون
بدعيًا.
القول الأول: طلاق بدعة: فإذا وقع الطلاق المعلق زمن بدعة فهو طلاق بدعي وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).
فصورته صورة الطلاق البدعي فيدخل في الطلاق البدعي وتقدمت الأدلة (¬٥).
القول الثاني: ليس طلاق بدعة: قال به بعض الحنابلة (¬٦).