Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 474

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الخامس الطلاق المعلق وقت البدعة
  3. إذا وقع الطلاق المعلق وقت البدعة هل يكون بدعيا؟

الفصل الخامس

الطلاق المعلق وقت البدعة

إذا وقع الطلاق المعلق وقت البدعة هل يكون بدعيًا؟

إذا علق الرجل طلاق زوجته المدخول بها على أمر مثل أن يقول إن ذهبت لفلانة الفاجرة أو إن تزوجت عليك فأنت طالق فوجد المعلق عليه في الحيض أو في طهر جامعها فيه فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول يكون الطلاق بدعيًا وقول لا يكون

بدعيًا.

القول الأول: طلاق بدعة: فإذا وقع الطلاق المعلق زمن بدعة فهو طلاق بدعي وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).

فصورته صورة الطلاق البدعي فيدخل في الطلاق البدعي وتقدمت الأدلة (¬٥).

القول الثاني: ليس طلاق بدعة: قال به بعض الحنابلة (¬٦).

الدليل: لأنَّه لم يقصد إيقاعه زمن البدعة (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 474 (SanadKitab #30128, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.