الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: إذا طلقها في آخر الطهر لم يبق منه شيء تعتد به فتستقبل الحيض فلم يطلقها للعدة (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: بينت السنة معنى الآية وهي طلاق المرأة حال الطهر من غير جماع فعن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬٢).
الثاني: يأتي - إن شاء الله - في غير هذا الكتاب الخلاف في المراد بالقرء هل هو الطهر أو الحيض؟.
الدليل الثاني: في ذلك تطويل العدة عليها (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم الخلاف في النهي عن طلاق الحائض هل هو تعبدي أو لأجل إطالة العدة؟ (¬٤).
الثاني: كالذي قبله.