Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 501

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد

وجه الاستدلال: الراجح من روايات حديث عائشة ﵂ لفظ «طلق ثلاثًا» وظاهره أنَّها مجموعة ولم ينكر عليه النبي ﷺ (¬١).

الرد من وجوه:

الأول: ورد في رواية أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ ﵁ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ ﵁ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ ﵁ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ … » فتحمل ثلاثًا على أنَّها آخر ثلاث تطليقات وبها تكون مبتوتة، فليس بين الروايات تعارض فبعضهم روى الحديث بالمعنى، والله أعلم.

الثاني: لا يدل لفظ «طلق ثلاثًا» على الجمع فيحتمل أنَّها مجموعة، ويحتمل أنَّها مفرقة والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال.

الثالث: قال القاضي عبد الحق: لا يصح اللفظ بالثلاث إلا في حديث الملاعنة (¬٢).

الجواب: صح لفظ ثلاثًا من حديث عائشة ﵂ وغيرها، قال الحافظ ابن حجر: قول القاضي بقوله: يعني بين يدي النبي ﷺ فيصح على بعد (¬٣).

الدليل التاسع: حديث ابن الزبير ﵄ أنَّ رفاعة بن سموأل ﵁ طلق امرأته تميمة بنت وهب ﵂ في عهد رسول الله ﷺ ثلاثًا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ﵁ فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة ﵁ أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنهاه عن تزويجها، وقال: «لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 501 (SanadKitab #30128, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.