Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 520

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد

وجه الاستدلال: طلق عبد يزيد زوجته ثلاثًا ولم ينكر النبي ﷺ عليه فدل على جواز إيقاع الثلاث (¬١).

الجواب من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض صحته ففي الحديث أنَّ طلاق الثلاث واحدة والمستدل به

لا يقول بذلك.

الدليل الخامس عشر: أنَّ ركانة بن عبد يزيد ﵁ طلق امرأته سهيمة المزنية ﵂ ألبتة ثم أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنَّي طلقت امرأتي سهيمة ﵂

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 520 (SanadKitab #30128, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.