وجه الاستدلال: طلق عبد يزيد زوجته ثلاثًا ولم ينكر النبي ﷺ عليه فدل على جواز إيقاع الثلاث (¬١).
الجواب من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: على فرض صحته ففي الحديث أنَّ طلاق الثلاث واحدة والمستدل به
لا يقول بذلك.
الدليل الخامس عشر: أنَّ ركانة بن عبد يزيد ﵁ طلق امرأته سهيمة المزنية ﵂ ألبتة ثم أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنَّي طلقت امرأتي سهيمة ﵂