Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 523

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد

وجه الاستدلال: أحلفه النبي ﷺ أنَّه أراد بالبتة واحدة فدل على أنَّه لو أراد بها ثلاثًا وقعت من غير تحريم (¬١).

الجواب من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فيدل على وقوع البتة ثلاثًا بالنية وهل هذا محرم

أم لا لم يتعرض لذلك الحديث، والله أعلم.

الدليل السادس عشر: روي أنَّ جد عبادة بن الصامت ﵁ طلق امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبوه إلى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ: «أَمَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُ مِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ - تعالى - عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 523 (SanadKitab #30128, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.