وجه الاستدلال: أحلفه النبي ﷺ أنَّه أراد بالبتة واحدة فدل على أنَّه لو أراد بها ثلاثًا وقعت من غير تحريم (¬١).
الجواب من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: على فرض صحته فيدل على وقوع البتة ثلاثًا بالنية وهل هذا محرم
أم لا لم يتعرض لذلك الحديث، والله أعلم.
الدليل السادس عشر: روي أنَّ جد عبادة بن الصامت ﵁ طلق امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبوه إلى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال النبي ﷺ: «أَمَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُ مِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ - تعالى - عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» (¬٢).