الاستدلال به من وجهين:
الأول: ذكر النبي ﷺ طلاق الثلاث المفرقة والمجموعة ولم ينكره.
الثاني: لم ينكر الصحابة ﵃ على الحسن بن علي ﵄ حينما طلق زوجته ثلاثًا ولو كانت الثلاث محرمة لأنكروا عليه (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: لو صح فقد اختلف في طلاق الحسن ﵄ ففي رواية «طلق ثلاثًا» وفي أخرى طلق من غير ذكر لعدد الطلاق (¬٢).
الدليل التاسع عشر: عن علي ﵁ قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (¬٣).
وجه الاستدلال: تقدم.
الرد: الأثر وارد في من يصح طلاقه وليس في حكم طلاق الثلاث.