Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 528

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد

الاستدلال به من وجهين:

الأول: ذكر النبي ﷺ طلاق الثلاث المفرقة والمجموعة ولم ينكره.

الثاني: لم ينكر الصحابة ﵃ على الحسن بن علي ﵄ حينما طلق زوجته ثلاثًا ولو كانت الثلاث محرمة لأنكروا عليه (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: لو صح فقد اختلف في طلاق الحسن ﵄ ففي رواية «طلق ثلاثًا» وفي أخرى طلق من غير ذكر لعدد الطلاق (¬٢).

الدليل التاسع عشر: عن علي ﵁ قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (¬٣).

وجه الاستدلال: تقدم.

الرد: الأثر وارد في من يصح طلاقه وليس في حكم طلاق الثلاث.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 528 (SanadKitab #30128, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.